ابن جزلة البغدادي

174

منهاج البيان في ما يستعمله الإنسان

ويستعمل . [ 209 ] إيرسا « 1 » : هو أصل السّوسن الأسمانجوني . وهو من الحشائش ذات السوق ، وعليه زهر مختلف الألوان بياضا وصفرة وأسمانجونيّة ؛ ولهذا يسمى إيرسا ؛ أي قوس قزح ، وسماه قوم قوس الغمام « 2 » ، وأجوده الهندي الصلب الكثيف ، الملون القصير الطيب الرائحة ، المحرّك للعطاس ، وهو حار يابس في الثانية ، وقيل : في الأولى ، وقيل في الثالثة . وهو منضج مفتّح لطيف ، ينبت اللحم على العظام ، ويزيل الكلف والنّمش طلاء ، وينقي الأخلاط الغليظة من الصدر والرّئة ، ويدرّ البول والحيض ، وينفع من ( 30 / ظ ) / نهش الحيات ضمادا لموضع النهش ، وإذا شرب بالعسل « 3 » . ومقدار ما يؤخذ منه إلى ثلاثة دراهم . وإذا سلق ليّن الصّلابات والخنازير ضمادا . ودهنه يحل الإعياء . وحقنته تنفع من النّسا ، وتنوّم وتزيل الصّداع . ودهنه يذهب نتن المنخرين ، ويزيل المغص . قال إسحاق بن حنين : الإيرسا يضر الرّئة ، وإنه يصلحه العسل . [ 210 ] أيهقان « 4 » : هو الجرجير البري ، وسيذكر في باب الجيم إن شاء اللّه . [ 211 ] إيدماميد : شجرة على أغصانها مثل الصوف ، وخاصيته يحبس البطن . [ 212 ] إيارج روفس « 5 » : الإيارج اسم للمسهل المصلح . وتفسيره الدواء الإلهي .

--> ( 1 ) - الإيرسا : هو جذر « أصل » السوسن ، وزهرة هذا النبات متعددة الألوان فهي تشبه قوس قزح . وهو نبات من الفصيلة الزنبقية : Iridaceae ، واسمه العلمي : . Iris florentina L . ينظر : الجامع : 1 / 97 ، ومعجم أسماء النبات : 100 . ( 2 ) - « وسماه قوس الغمام » إضافة من : ج . ( 3 ) - لعلها : « إذا شرب بعسل » بحذف الواو . وإلا فجواب الشرط يكون محذوفا بلا دليل . ( 4 ) - أيهقان : عشب يطول ، له وردة حمراء ، وورقه عريض يؤكل ، وطعمه كطعم الجرجير ، زهره كزهر الكرنب . وهو نبات من فصيلة : Cruciferae ، واسمه العلمي : . Brassica erucastrum L . ينظر : الجامع : 1 / 98 . وتفسير كتاب ديسقوريدس : 190 ، و « أيهان » في : تذكرة أولي الألباب : 1 / 79 ، ومعجم أسماء النبات : 32 . و « أيقهان » في : ج . ( 5 ) - الإيارج : كلمة فارسية معناه دواء مركب مسهل ، وتأتي الكلمة مضافة لمركّب الدواء أو لمادة رئيسية فيه . والأيارجات " Hiera " : هي تركيبات دوائية تغلب عليها المرارة ، وتستعمل لتنقية الرأس أو الدماغ بغرض إسهال الطبيعة . وإيارج روفس : هو دواء مركب صنعه روفس . قيل : إنه أول مسهل عرف . ينظر : القانون : 3 / 2311 ، والتنوير : 88 .